Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٩٧مسألة - 9 - هل الربا محرم بين العبد وسيده:
روي عن الإمام جابر بن زيد أنه كان يرى أنه ليس بين العبد وبين سيده
ربا - نقله ابن حزم
(1)
وهو قول ابن عباس والنخعي والحسن والشعبي. وهو ما قرره صاحب النيل
والشارح (2) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال به ابن عبد العزيز)
وأساس هذا القول هو أن العبد لا يملك، وأن ماله هو مال سيده
(3)
وخالف قوم فقالوا إن الربا حرام بين العبد وبين سيده كما هو بين الأجنبيين
وقالوا إن الله تعالى لما حرم الربا وتوعد فيه لم يخص عبدا من حر وما كان ربك
نسيا.
ومن هذا الباب ما قرره الإمام أحمد من أن بين الرجل وبين ولده ربا وذلك
(4)
لأن ملك الابن على ماله تام وروى صاحب المجموع أن تحريم الربا يستوي فيه الرجل والمرأة والعبد
والمكاتب، وأن في ذلك الإجماع (5)
(1) المحلى: ج 8 ص 514. (2) شرح النيل: ج 8 ص 32 و 34. (3) المدونة الكبرى: ج 2 ص 168.
(4) المغني: ج 6 ص 293.
(5) المجموع: ج 9 ص 442.
497