Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٠٩وحجتهم ما روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله عله قال: و لا يغلق الرهن: الرهن من صاحبه الذي رهنه: له غنمه وعليه غرمه) رواه البيهقي مرسلا. ورواه غيره موصولا.
أقل
وذهب آخرون إلى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته والدين فإن كانت قيمته من الدين رجع المرتهن على الراهن بالفضل. وإن كانت أكثر من الدين سقط
الدين، ولا يرجع الراهن على المرتهن بشيء.
روي ذلك عن عمر وابن مسعود والنخعي. وهو مذهب أبي حنيفة (1)
وحجتهم أن حق الدائن هو مقدار الدين، فإن تساوى الرهن والدين تساقطا، وإن قل ثمن الرهن عن الدين عاد المرتهن على الراهن بقدر الفضل. وإن زادت قيمة الرهن كان الزائد أمانة. فلا يرجع الراهن على المرتهن بشيء لأن المضمون من الرهن هو قدر ما يقع به الاستيفاء (2)
(1) تحفة الفقهاء: ج 3 ص 55 - نصب الراية: ج 4 ص 323 (2) فقه سعيد بن المسيب: ج 3 ص 94.
509
٤٩٥ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.