فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٢٠

و به قال عطاء وابن حزم. واحتج ابن حزم لهذا بما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي علم أنه قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من

نقصان عقلها) رواه البخاري.

وجه الاستدلال:

أن رسول الله الله قد نص على أن شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل من

غير تفريق بين موضع وآخر

وعليه فكل موضع تقبل فيه شهادة الرجل تقبل فيه شهادة المرأة كذلك. على أن يضاعف العدد. وقد حمل الجمهور هذا الحديث على ما وردت فيه الآية من قبول شهادة امرأتين مع رجل في الأموال (1).

(1) فقه سعيد بن المسيب المتقدم.

520