فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٢٢

بعد الولادة. وخالفه صاحباه

(1)

وقال مالك يثبت الرضاع بشهادة امرأتين (2)

وقال الشعبي: كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في

الرضاع.

وقال قوم بقبول شهادة النساء منفردات في كل شيء حتى في الحدود فتقوم شهادة كل امرأتين مقام شهادة رجل. فلو شهد ثماني نسوة على الزنا وجب بشهادتهن الحد. وبذلك قال عطاء وابن حزم وحجتهم: ماروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي علم أنه قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى قال: فذلك من نقصان عقلها. رواه البخاري. ووجه الاستدلال هذا الحديث أن الرسول قد نص على أن شهادة من المرأة مثل نصف شهادة الرجل من غير تفريق يبن موضع وآخر وعليه: فكل موضع تقبل فيه شهادة الرجل، تقبل فيه شهادة المرأة كذلك على أن يضاعف

العدد

ولكن الجمهور حملوا هذا الحديث على ما وردت فيه الآية من قبول شهادة

امرأتين مع رجل في الأموال (3).

(1) المغني: المرجع المتقدم.

(2) شرح السنة للإمام البغوي: ج 9 ص 87.

(3) فقه ابن المسيب: ج 4 ص 197

522