فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٢٣

مسألة - 4 - هل تجوز شهادة الأغلف؟

روي عن الإمام جابر بن زيد أنه لا تجوز شهادة الأغلف ولا تؤكل ذبيحته - نقله

القرطبي

(1)

وهو قول ابن عباس وعكرمة.

ويرى الشيخ طفيش أنه لا تجوز شهادة البالغ الأغلف الذي لا عذر له يمنعه من الختن. وأما إذا كان معذورًا فشهادته جائزة (2)

وخالف قوم فقالوا لا بأس بذلك، فروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم ألا يختتن ولا يرى بأسا بشهادته و ذبيحته وحجه وصلاته. قال ابن عبد البر، وعامة أهل العلم على هذا القول (3)

وسبب الخلاف يرجع إلى ما إذا كان الختان واجبًا أم لا

فقال كثير من أهل العلم: الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء ويسمى الخفض بالنسبة إليهن

وقال جابر بن زيد الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء (4). وكان ابن عباس يشدد في الرجل ويروى عنه أنه لا حج له ولا صلاة إذا لم

يختتن

أما الحسن فكان يرخص فيه فيقول: إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ويقول: أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم يختتنوا.

(1) أحكام القرآن: ج 2 ص 101.

(2) شرح النيل:: ج 13 ص (3) أحكام القرآن: المتقدم.

(4) المغني: ج 1 ص 71.

128

523