Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٣١والرجم. وقالوا أيضاً: إنّ الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه وذهب آخرون إلى أن المحصن يجلد مائة، ثم يرجم، مستدلين بحديث عبادة ابن الصامت أن النبي عل الله قال: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب
بالثيب جلد مائة والرجم) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، وبحديث علي الله عنه حين رجم المرأة قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله
رضي
رواه البخاري عن الشعبي
(1)
(1) نيل الأوطار: ج 7 ص 91 - 96 - شرح السنة: ج 10 ص 276.
531
٥١٦ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.