فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٣١

والرجم. وقالوا أيضاً: إنّ الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه وذهب آخرون إلى أن المحصن يجلد مائة، ثم يرجم، مستدلين بحديث عبادة ابن الصامت أن النبي عل الله قال: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب

بالثيب جلد مائة والرجم) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، وبحديث علي الله عنه حين رجم المرأة قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله

رضي

رواه البخاري عن الشعبي

(1)

(1) نيل الأوطار: ج 7 ص 91 - 96 - شرح السنة: ج 10 ص 276.

531