Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٣٣2 بما روي عن عمر رضي
الله أنه
عنه
غرب ربيعة بن أمية بن خلف في
الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر. فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. فلو
كان التغريب من
الحد، ما كان لعمر أن
يرجع عنه.
3 بما روي عن علي رضي الله الله عنه أنه قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا (1).
وذهب عامة الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل العلم إلى أنه يجلد مائة
ويغرب عاما.
وأدلتهم تتلخص فيما يلي:
ه
1 - ما روي عن أبي هريرة، وابن عباس وزيد بن خالد الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله لعل الله فقال أحدهما: (اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: (أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله واذن لي أن أتكلم): فقال: «تكلم، فقال: (إن ابني كان عسيفا لهذا الرجل، فزنا بامرأته. فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديته منه بمائة شاة وبجارية. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وإنما الرجم على المرأة، قال: قال رسول الله: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. أما غنمك الله وجاريتك فرد عليه). وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها، رواه الربيع
والجماعة
2 حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه و البكر بالبكر جلد مائة
وتغريب عام). رواه الجماعة، إلا البخاري والنسائي. 3 - الإجماع وذلك أن التغريب فعله الخلفاء الراشدون. فقد روي أن
(1) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ص 284
533