فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٣٥

مسألة - 11 - كيفية إقامة الحد:

قال أبو غانم الخراساني: سألت أبا المؤرج كيف يرجم المرجوم فقال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا قامت البينة رجمت البينة أي الشهود ثم

الإمام ثم الناس

(1)

وهذه هي هم الذين يبدأون بالرجم، وإن كان ثبت بالإقرار بدأ به الإمام أو الحاكم إن كان

السنة في تنفيذ حكم الرجم. فإن كان الزنا ثبت بالبينة فإن الشهود

ثبت عنده، ثم يرجم الناس بعده.

وعلة ذلك أنه أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. فإن هرب منهم وكان الحد ثبت ببينة اتبعوه حتى يقتلوه. وإن كان ثبت بإقراره تركوه لما روي أن ماعز بن مالك لما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي الله فذكر له ذلك فقال: و هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) رواه أبو داود وذكر الشوكاني أن ما ذكر غير واجب على الشهود ولا على الإمام وحكى عن

(2)

ابن دقيق العيد أن ذلك على سبيل الاستحباب)

(1) المدونة الكبرى: ج 2 ص 253.

(2) المغني: ج 10 ص 124. (3) نيل الأوطار: ج 7 ص 115.

535

(3)