فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٣٦

مسألة - 12 - عقوبة الزنا بالمحارم:

روي عن الإمام جابر بن زيد أن عقوبة الزنا بالمحارم هو الرجم مطلقا أحصن أو

لم يحصن. نقله الشيخ طفيش

(1)

وفي رواية: يقتل على كل حال أو يضرب عنقه (2)

وروي عنه أنه عندما بلغه أن عبد الملك بن مروان قتل الذي تزوج امرأة أبيه

قال إنه أحسن

(3)

أحمد وقال بقول جابر، سعيد بن المسيب، وإسحق، وهي رواية عن واحتجوا بما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله علها من وقع على ذات محرم فاقتلوه، الحديث رواه ابن ماجة والبيهقي وأعله بعضهم بأن في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وشيخه داود بن الحصين

وللحديث إسناد آخر عند البيهقي فيه عباد بن منصور البصري وهو ضعيف ولكن يعضده ما روي عن البراء بن عازب قال: «لقيت عمي ومعه راية فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله الله إلى رجل نكح امرأة أبيه

فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله». رواه أبو داود وابن حزم وصححه فإذا ثبت وجوب قتل الزاني بزوجة أبيه مع أن تحريمها من جهة الصهر، ثبت هذا في الزنا بالمحرمة من جهة النسب من باب أولى (4) وخالف أبو حنيفة ومن معه فقالوا لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها وبيان الشبهة عندهم أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب الإباحة. فإذا لم يثبت حكمه

يوجب

(1) شرح النيل: ج 6 ص 38

(2) المغني: ج 10 ص 153 - عمدة القارى: ج 23 ص 290

(3) شرح النيل المتقدم (4) فقه ابن المسيب: ج 4 ص 112

536