فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٣٧

وهو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندريء بالشبهات (1). وذهب آخرون إلى أن الزنا بالمحارم كغيره: يرجم به المحصن ويجلد غير

المحصن

روي

ذلك عن الحسن والنخعي

وإليه ذهب مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد.

وفصل ابن حزم فقال: الزاني بمنكوحة الأب يقتل محصنا كان أو غير محصن. أما الزنا بغيرها من المحارم فهو كالزنا بغير المحارم يجلد به غير المحصن ويرجم

537

(2)

المحصن

(1) المغني: المتقدم

(2) المحلي: ج 11 ص 254.

: