Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٣٧وهو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندريء بالشبهات (1). وذهب آخرون إلى أن الزنا بالمحارم كغيره: يرجم به المحصن ويجلد غير
المحصن
روي
ذلك عن الحسن والنخعي
وإليه ذهب مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد.
وفصل ابن حزم فقال: الزاني بمنكوحة الأب يقتل محصنا كان أو غير محصن. أما الزنا بغيرها من المحارم فهو كالزنا بغير المحارم يجلد به غير المحصن ويرجم
537
(2)
المحصن
(1) المغني: المتقدم
(2) المحلي: ج 11 ص 254.
:
٥٢٢ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.