Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٣٩وآخر ولا بين زمان وزمان أو مكان ومكان.
وبما روي عن النبي عل الله أنه ودى الرجل الذي قتله خزاعة في الحرم ولم يزد
على الدية شيئا
وبما روي عن عمر أنه قضى على رجل قتل ابنه بالدية ولم يزد على ذلك
شيئًا (1)
وكيفية التغليظ تكون بزيادة ثلثها عليها، لا فرق بين العمد والخطأ، فإذا اجتمعت ثلاث مغلظات كان على القاتل ديتان
(1) فقه ابن المسيب: ج 4 ص 46
539
٥٢٤ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.