فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٥٨

ثانيهما: الحقوق المالية، كدعوى الساعي الزكاة على رب المال وأن الحول قد تم وكمل النصاب

فقال أحمد: القول قول رب المال من غير يمين ولا يستحلف الناس على

صدقاتهم.

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: يستحلف لأنها دعوى مسموعة أشبه حق

الآدمي"

558

:

(1) المغني: ج 12 ص 127