Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٥٨ثانيهما: الحقوق المالية، كدعوى الساعي الزكاة على رب المال وأن الحول قد تم وكمل النصاب
فقال أحمد: القول قول رب المال من غير يمين ولا يستحلف الناس على
صدقاتهم.
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: يستحلف لأنها دعوى مسموعة أشبه حق
الآدمي"
558
:
(1) المغني: ج 12 ص 127
٥٣٩ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.