فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٦٠

الذمة على البراءة (1).

وقال الأوزاعي من وطيء امرأته وهي حائض فليتصدق بخمسي دينار. وقال السالمي تعليقا على موقف علماء الإباضية:

وإنما ذهبوا إلى ذلك نظرًا منهم إلى سد الباب في دفع المفاسد فإن الناس لم يرتدعوا بالزواجر القرآنية. وكان المال أحب شيء إليهم فكان التخويف بذهاب المرأة أشد عليهم من التخويف بالنار. إلى أن قال:

ومع معرفتهم بوجوه الأصل واستنباط الأحكام من أدلتها، فلم يقولوا ذلك عن هوى، ولا عن جهل بالأحكام. والله درهم ما أقوى نظرهم وأذكى فهمهم. جزاهم الله عن الإسلام خير جزاء.

(1) أحكام القرآن للقرطبي: ج 3 ص 87

560