Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٧٢إلى قرابته. وقول الحنابلة أن تصح في الثلث ويرد الباقي للورثة. وحجتهم ما روي عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم. فبلغ ذلك إلى النبي علي الله فدعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة. فأجاز العتق في ثلثه لغير قرابته. وقالوا أيضا إنها عطية فجازت لغير قرابته كالعطية في الحياة (1)
(1) المغنى: المتقدم ذكره.
572
٥٥٢ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.