فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٧٥

مسألة - 13 - في الرجوع عن الوصية:

أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه،

وكذلك في الوصية بالإعتاق.

(1)

وقد قال بذلك جابر بن زيد. نقله عنه ابن قدامة في كتابه المغني ونقله أيضا صاحب المجموع (2). وهو قول أكثر أهل العلم. منهم عطاء والزهري

الله

وقتادة وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور ونسب إلى عمر رضي عنه قوله: يغير الرجل ما شاء من وصيته. وحجتهم في ذلك أنها وصية مثل بقية الوصايا. يملك الموصي أن يرجع عنها. ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه. إلا أن هذا يختلف عن التدبير، فإنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة.

وممن قال بعدم جواز الرجوع في الوصية بالإعتاق، الشعبي وابن سيرين وشبرمة والنخعي، وقالوا: يغير الموصي من وصيته ما شاء إلا العتق لأنه إعتاق

بعد الموت، فلم يملك تغييره كالتدبير

(1) المغني: ج 6 ص 486. (2) المجموع: ج 15 ص 138.

575