Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٩٠للمدخول بها لفراره منه. وهذا فار. وإذا ثبت الميراث ثبت وجوب تكميل
الصداق
وقال آخرون: لها الميراث والصداق، ولا عدة عليها عدة عليها، وهو قول آخر، لعطاء: لأن العدة حق عليها فلا تجب بفراره.
وقال آخرون:
لها الميراث ونصف الصداق، وعليها العدة. وهذا قول مالك في رواية أبي عبيد عنه،، لأن من ترث يجب أن تعتد، ولا يكمل الصداق للآية المتقدمة (1)
(1) المرجعان السابقان
590
٥٦٩ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.