فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٩٠

للمدخول بها لفراره منه. وهذا فار. وإذا ثبت الميراث ثبت وجوب تكميل

الصداق

وقال آخرون: لها الميراث والصداق، ولا عدة عليها عدة عليها، وهو قول آخر، لعطاء: لأن العدة حق عليها فلا تجب بفراره.

وقال آخرون:

لها الميراث ونصف الصداق، وعليها العدة. وهذا قول مالك في رواية أبي عبيد عنه،، لأن من ترث يجب أن تعتد، ولا يكمل الصداق للآية المتقدمة (1)

(1) المرجعان السابقان

590