فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٩١

مسألة - 20 - ميراث دية المقتول:

دية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله. ولكن هل يرثها ذوو الفرض وحدهم

أو يرثها معهم العصبة روي عن الإمام جابر بن زيد أن عقل الرجل الحر ميراث بين ورثته من كانوا.

يقسم بينهم على فرائضهم، كما كانوا يقسمون ميراثه. نقله عنه البيهقي في. ونسب ذلك إلى النبي الله

سننه

(1)

وروى البيهقي أيضا أن جابر بن زيد سئل عن الأخ من الأم هل يرث من الدية

إذا لم يكن من أبيه. قال نعم. ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي ا الله عنهما وشريح. وكان عمر يقول: إنما ديته بمنزلة ميراثه وقال علي: الدية تقسم على فرائض الله تعالى فيرث منها كل وارث. وقال أيضا لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا

ودليلهم ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي علا قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. رواه أحمد وذهب أبو ثور إلى أن الدية على الميراث، ولا تقضى منها ديونه ولا تنفذ منها

أحمد عن

هذا وصاياه. وروي وقال آخرون: إن الدية لا يرثها إلا عصابة المقتول الذين يعقلون عنه. وهذا القول منسوب إلى علي. وقد كان عمر يقول به ثم رجع عنه لما بلغه عن النبي عل الله توريث المرأة من دية زوجها. إذ قال له الضحاك الكلابي كتب إلي رسول الله عل الله: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم. وقال الترمذي هذا

حديث حسن صحيح

(2)

(1) ج 8 ص 58. (2) المغني: ج 7 ص 204

591