فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٩٥

وإلا فهو فيء. وبه قال داود الظاهري. وروي عن علقمة وسعيد بن أبي عروبة. وقالوا لأنه كافر فورثه أهل دينه كالحربي وسائر الكفار، لقوله عل: و لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) متفق عليه.

ويرى فريق ثالث أن مال المرتد يكون بعد موته فيئا في بيت مال المسلمين. وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو قول ابن عباس وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأبي ثور وابن المنذر (1)

(1) الشرح الكبير: المتقدم.

595