فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٩٧

فوجب البقاء عليه وأضافوا قائلين: إن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها لثبت العتق بها حين وجود الولادة كسائر الأسباب التي يتعلق بها العتق (1)

وخالف ابن حزم فقال: إن الميراث لعصبة المعتق وليس للولد إلا أن يكون الولد من العصبة كأولاد أم الولد من سيدها المعتق، أو يكونوا من بني عمها. وحجته ماروي عن النبي عل الله أنه قال: (مولى القوم منهم) أخرجه البخاري. وقوله: (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) متفق عليه

ووجه الاستدلال: أنه إذا كانت المرأة من بني مضر وبنوها من اليمن، فإن

مواليها من مضر بلا شك. ومن المحال أن يكون رجل يماني أولى برجل

مضري

(2)

(1) المغني: ج 12 ص 493. (2) المحلى: ج 9 ص 300.

597