فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٦٠٩

مسألة - 29 - تعليق العتق على الملك:

إذا قال: إن ملكت فلانا فهو حر، ثم ملكه، فقد اختلف الفقهاء في هذه

المسألة

فقال جابر بن زيد: لا يقع العتق. نقل ذلك صاحب المغني والترمذي

(1)

وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء، والحسن، وسوار القاضي، والشافعي، وأبو

ثور، وابن المنذر، وهي رواية عن أحمد

ونسب الترمذي هذا القول إلى علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله وسعيد

(2)

ابن جبير، وغير واحد من فقهاء التابعين. وقال: هو قول أكثر أهل العلم 2 واحتجوا بما رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: صل الله قال رسول الله: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك، عليه ولا طلاق له فيما لا يملك). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وخالف ذلك جماعة من الفقهاء:

فذهب بعضهم إلى أنه إن عمّ، لا يقع عتقه. وإن خص واحدا أو جنسا. الأجناس وقع. وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك وقال آخرون: يقع العتق مطلقا: وهو قول الثوري، وإليه ذهب أبو حنيفة وهي رواية عن أحمد بن حنبل. وقالوا: لأنه يصح تعليقه على الإخطار فصح

تعليقه على حدوث الملك كالوصية والنذر واليمين

(3)

-

(1) المغني: ج 11 ص 232 - تحفة الأحوزي: ج 2 ص 212

(2) سنن الترمذي: ج 2 ص 326

(3) المغني: ج 11 ص 233 - فقه سعيد بن المسيب: ج 4 ص 256

609