فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

وقالوا روي في صلاة العصر من التأكيد ما لم يرو في غيرها. فإنه قال عليه السلام: (من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» وقد أقسم الله تعالى بها فقال: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ فدل على أنها أحب الساعات إلى الله

عزّ وجل. وقالوا: إن العصر أشبه بالصلاة الوسطى لوجوه: أحدها: أنها متوسطة بين صلاة هي شفع وبين صلاة هي وتر، أما الشفع فهي الظهر وأما الوتر فالمغرب وثانيها: أن العصر متوسطة بين صلاة نهارية وهي الظهر وليلية وهي المغرب وثالثها: أن العصر بين صلاتين بالليل وصلاتين بالنهار ويمكن الرجوع إلى كتب الفروع لمعرفة الأقوال الأخرى.

(1)

(1) التفسير الكبير ج 6 ص 151

100