الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

-

الباب الرابع والثلاثون

من الاقرار أيضا

ومن أفر لاحـ. بما جرى عليه ملكه، من أرض وما اتصل بها

أو من حيوان، ولو نهيميا. أو من أمتعة وآنية وسلاح. أو من مكيز وموزون، جاز عليه ولو مجهولا، أو كان غائبا، أو بذمة. ولا يجور فيما كان ممنوعا منه، كديون، أو رهن، أو عوض.

وجاز فيما وقف اليه، أو الى غيره، ان صار اليه، بعد اقراره

وان أقر بتسمية، مما يجوز فيه اقراره، أو بكل ما جاز فيه

اقراره، الا بتسمية منه جاز

***