Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠١101 -
الباب الخامس والثلاثون
الاقرار بالميراث
ومن مات وترك وارثا، يحوز ماله، كان أولى به
وان ترك من يرث بعضه، دفع له المكل
فمن له سهم في الارث، أحق به، ممن لا سهم له فيه وان كان له عصبة، أو رحم، لم يجز اقراره بوارث، ليس بوالد، ولا ولد، ولا زوج، ولا روجة. الا ان صح ذلك ببيان
وان لم يترك وارثا، فوجد قريب له. وان من قبل أمه، ممن لا يرث.
فهو أولى به، الأقرب فالأقرب الى الميت
وان عدم الكل، فماله لبيت المال
وقيل: يوقف حتى يصح له وارث، أو يعرف
وقيل: هو لمن سبق اليه
وقيل: ينفقه من كان في يده، ان لم يكن بيت المال
وان لم يعرف له وارث، فاقر بأحد، أنه وارثه، أو بمن يأخذ
ماله، دفع اليه.
وان أقر بمن يرث بعضه ولم يعرف غيره دفع اليه أيضا
وقيل: الزائد على انه لبيت المال
وان أقر بوارث، ولم يبينه. من هو من الورثة؟ ولم يعرف غيره. فليدفع اليه أيضا
وان أقر بوارث، ثم بآخر أو بأكثر، قسموه سواء
وان أقر بأمرأه: أنها وارنة له، بعد اقراره برجل فله مثل حظ
الأنثيين معها