Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٢-
وقيل: يعطى لها أقل ما تراه المرأة وهو ربع الثمن
وكذا أن أقر بالرجل آخر، يعطى له أقل ما يرث: وهو السدس
وكذا ان أقام الشهادة: أنه وارثه، بعد اقرار الميت بغيره. وبيز
الأول أنه وارثه. هكذا، من غير أن يعرف من هو من الورثة. ثم بين آخـ أيضا، أنه رارثه. فالخلاف الخلاف
وان اقر أولا بامرأة م بينت أخرى، أو رجل، أنه وارثه اخذ الذكر معها حظه. والأنثى مثلها
وقيل: لا يرث من أقر به آخر، ولو بين أنه وارثه، الا الفضل
عن الأول، ان لم يحن المال
وان كان المقر به أولا، أو المبين يحوز. فلا يرث معه الآخر، الا أن تبين، أنه يرث على كل حال. ولا يحجب. فحينئذ يدخل في
وان تبين أن الأول أب، أو ابن، أو جد، او أخ، او غيرهم، من العصبة. وبين الآخر: أنه وارث. هكذا. فلا يدخل الى الأول، حتى يتبين أنه كان ممن يرث معه.
وان كان
وان كان ممن يحجبه حجبه. كما اذا لم يكن أبا، أو ابنا ممن لا يرث سقط. وان كان المقر به أول، أو المبين، أنه وارث، بنتا، أو أختا، أو بنت ابن. ثم أتى مدع، أنه وارثه، او اقر به الميت، دخل في الارث
فان كان الآخر أبا، أو ابنا، أو جدا، او ابن ابن، حجب حجب الأخت
ودخل إلى البنت بارنه
وان كان أخا، قسم مع الاخت. وان كان المقر به أولا واحده: