Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٣-
أو أكثر. ثم أتى مثل ذلك ببيان، أنه وارثه. فانه يدخل مع من كان
أولا. ويقاسمه على الرءوس
وان أقر بزوجة، أو اكثر ورثته. ولو افترق اقراره.
وان أقر بزيادة على أربع، أو بامرأة مع بنتها، أو اختها، أو بكل
مالا يصح اجتماعه، بطل اقراره. وان تسابقن في الاقرار، ثبتت الأولى:
أو الاوائل
وان بين أكثر من أربع، أنهن أزواجه. وهن يرثن ارث واحدة
فقيل: ان تسابقن. وهن منفردات في البيان، ثبتت الأربع الاوائل.
وان اتين به معا: وهن أكثر منها، بطل ارثهن
وان ماتت امرأة، فادعاها رجلان، أو الأب وابنه. وبين كل: آنها زوجته. ولم يعلم الاول، قسما ارث واحد بينهما
فالارث للاول. وان تسابقا في الادعاء والبيان
وقيل: بينهما
وان أقر بواحدة من هذه النساء: أنها زوجته، او بواحد من الزوجين، أنه ابنه، أو واره. ولم يعلم أخذا ميراث الواحد سواء. وان كان واحد منهما، أو واحدة منهن عبدا أو ذات محرم. فلا يأخذ ولا هي شيئا
هو
وان ادعت امرأة رجلا، أنه زوجها. فمات. ثم ادعت أباه، أو ابنه،
انه زوجها، لم ينصت لها
وان ادعت غير الاب، وان علا، والابن، وان سفل، جاز، ان كان
بعد انقضاء عدة الاول والا فلا ينصت لها