الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

-

المقـ

وان ترك الأب ابنا، فأقر بأخ له منه، جاز. وقسم معه.

ومن ترك أخاه، فأقر الاخ بابن أخيه الميت، ورثه المقر به، دون

وان أقر ببنت ابن، أخذت نصف الأرث. وأخذ هو الآخر بنعـ

بنعصيب.

وان أقر بابن أخي أخيه الميت، فلا يدخل ابن الأخ الى الاخ الارث

ومن ترك ابنه، فأقر بأخيه من أبيه. فصدقه المقر به. ونفى المقر

?

أن يكون ابنا لابيه، قبل قول من كان الشيء بيده منهما وقسما الارث

بينهما

وكذا من مات شقيفه، فأقر باخ له من أبيه. وكذبه في أنه من أبيه فقط، فادعى أنه من أبيه وامه. والمقر أخوه من أبيه فقط. فيره دونه، قبل قول من كان ماله في يده منهما

وان تركت امرأة مالا بيد، رجل. فذهب الى آخر فذهب الى آخر. فقال له: أخنك

ماتت

وهي زوجتي، فليأخذ كل منا حظه منها

فصدقه في أنها أخته

وكذبه في أنها زوجته. فالمقر مدع. والقول قول المقر له.

وكذا ان ترك رجل مالا بيد امرأة. فقالت لآخر: ان أباك، أو ابنك،

أو أخاك مات. وهو زوجها. وهذا ماله. فصدقها وكذبها، فلا ترث الا

ان بينت أنها زوجته

ومن ترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ له من أبيه. وأنكره الآخر،

فانه يعطيه نصف ما ورثه منه

وقيل. ثلته

وكذا ان أقر اخوه من أبيه بآخر منه أيضا وأنكره الآخر

وان اقر أحدهما باذخ. والاخر بالأخت. وكل منكر لمن أقر به