الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

-1.0 -

أخوه. فالمقر بالاخ يعطيه ما ذكر. والمقر بالأخت ثلث ما في يده.

وقيل: خمسه

وان ترك ابنا، فأقر بأخيه من أبيه، فليعطه نصف ما ترك

وان أقر بآخر أيضا، أعطاه ثلثى ما في يده: ان كذبه المقـ

به الأول

وان صدقه، قسموا المال أثلانا

وان أقر بأخيه، ثم أنكره، لزمه اقراره. وجوز انکاره

وان أقر الأخ المقر به بأخ من أبيه، فأنكره ابن الميت، المعروف

نسبه منه، قسم مع من أقر به ما بيده

فاطر

وان ترك ابنه وألف دينار، فأقر لاجنبى، بمثل ذلك، على أبيه

مدفع له ما ترك م أقر بأخ له من أبيه، وأنكره المقر له بالدين، قبل قول المعروفى نسبه منهما

وكذا ان أقر أن أباه أوصى لاحه، بثلث ماله. وانكره الاخ المقر به