الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

-1·7 -

الباب السادس والثلاثون

في الاقرار بالنسب

وهو جائز. ومن أقر بطفل: أنه ابنه. ولم يعرف أنه ولد على فراش

غيره، ثبت نسبه منه. وجرت بينهما أحكام الآباء والأبناء

وان أقر بمن في يد امرأة. فصدقته، أو سكتت. ولم يعرف لفراش احد بت، لا ان أنكرته. فيكون مدعيا فيه

وكذا ان كان بيد أمة غيره. وصدقه سيدها، ثبت أيض

وان كذبه كان مدعيا فيه أيضا

وان كان بيدامة يتيم، أو مجنون، ثبت أيضا، ان لم يعرف لفراش

وعندى أنه يقيد أيضا، بما اذا صدقه خليفته …

وان كان الطفل بيد أمة كتابي، ثبت أيضا، ان صدقه سيدها وكذا المرأة فى ذلك، ولو مشركة

وان كان في يد أمته، ثبت أيضا، الا ان عرف أنه ولد على فراش

غيره. فأقر أنه ابنه خرج حرا. ولا يثبت نسبه

وان كان بيد أمة، له فيها شريك فص. قه:

حرر

وان كذبه حرر، ولم يتبت

وثبت أيضاً

ومن أقر أنه تسرى معلومة له، ثبت نسب ما ولدته، بعد ستة أشهر.

من يوم اقراره.

وان أفر يحمل أمته. ولم يعرف لها زوج، ثبت أيضا. ولا يلزمه

ما ولدته بعده