Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٧- 107 -
وان ولدت ولدين من بطن. فأقر، بأحدهما، وأنكر الآخر، لزمه
من أقـ به فقط مطلقا
وقيل: لزماه معا، ان أقر بمن وضعته أولا
وأن لم يعين واحدا منهما، ثبت في واحد لا بعينه
وان أقر بتسرى أمة ابنه، ثبت نسب ما ولد معها بعد الستة
وكذا ان أقر بحملها، أو بولدها، ثبت أيضا، الا ان عرف لفراش غيره. ولا يثبت ذلك مع أمة ابن ابنه
وكذا الأب المشرك، ان أقر بولد أمة ابنه الموحد، أو بحملها،
أو بتسريها. وكذا الأب العبد
واقرار المشرك فيما ينبت فيه نسبه، كالموحد سواء
والعبد كالحر.
قولان
وان أقر عبد بطفل · فهل يجوز بلا تصديق ربه أم لا؟ الا به؟
وجاز اقرار امرأة بمن في يدها، أنه والدها، لا على الزوج، أو وارثه، ان مات. الا ان صدقها. وجاز قول القابلة في ذلك.
وان أقر رجل ببالغ، أنه أبوه، أو جده، أو اخوه، او عمه، أو ابنه، أو ابن ابنه، أو ببالغة أنها بنته أو أمه از اخته؛ أو نحو ذلك من القرابة. فلا يثبت نسبه في ذلك، ولو صدقه المقـ ولكن الأحكام تجرى عليهم في ذلك، من التوارث والنفقة ونحوهما،
مما يجرى بين القرابة. ومن لم يصدقه ومن لم يصدقه، لم يلزمه منه شيء
واختلفوا في اقرار السبايا بالأنساب، بعضهم لبعض
فقيل: هم كالموحدين في ذلك