Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٨-
وقيل: لا يجور اقرارهم فيه مطلقا
وقيل: الا في الأم: اذا قالت: ان هذا ولدى.
ومن عنده ثلاث جوار: الأم، والبنت، وبنت الابن. فأقر باحداهن
لا بعينها: أنها بنته، حررن عليه. وصارت واحدة فيهن بنته.
***
١٠٨ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.