الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

-

وقيل: لا يجور اقرارهم فيه مطلقا

وقيل: الا في الأم: اذا قالت: ان هذا ولدى.

ومن عنده ثلاث جوار: الأم، والبنت، وبنت الابن. فأقر باحداهن

لا بعينها: أنها بنته، حررن عليه. وصارت واحدة فيهن بنته.

***