الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

1.1 -

الباب السابع والثلاثون

الاقرار بالحرية

ومن أقر بعتق عبده، أو أمته، جاز عليه. وان في مرض فيها من حمل، في ذلك الوقت، فهو

وما

وكذا ان أقر بعتقها، من وقت معين، فانها تحرر فيه. وما ولدته

بعده أيضا

ولا يحرر ما في الرهن من عبيده، الا ان فكهم منه

وان فعل فيهم معلقا، كبيع الخيار، أو الاجارة، أو نحوهما أو علق اليه غيره عبيده كذلك. وأقر لهم بالحرية، جاز اقراره بها،

ان صاروا اليه والا فلا.

وجاز اقرار المرء بها لعبده ولو غاب، أو أبق، أو كان في يد غاصب،

لا ان كان ممنوعا بحق الغير، كالرهن والعوض، كما قلنا وان اقر: أنه أعتق عبيد بنيه، جاز عليهم، لا ان أقر أنهم أعتقوهم. وجاز اقرار شريك، في مشترك، ولو مقارضا، ان كان ربح. ولزمه غرم نصيب شريكه فيه

وكل من جاز له أن يعتق، جاز اقراره به عليه

والاقرار به على الغير، لا يجوز الا من شريك على شريكه، أنه اعتق ما اشتركاه

ويضمن المقر نصيب شريكه فيه، لاقراره به عليه

وقيل: لا يضمنه

وان دخل عبد ملك، مقر أن ربه أعتقه، أو أنه ذو محرم منه،

أو شاهد له بالحرية

وردت شهادته بها بعد

حرر عليه