الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٠

-

ومن أقر بعتق واحد من عبيده، لا بعينه. ومات فجأة. ولم يعينه

أو تلف له فيهم. ولا يفرزه، حرروا معا. لزمهم أن يستسعوا بقيمتهم

الا قيمة واحد منهم

ومن ترك ثلاثة بنين، وثلاثة أعبد. وقيمة كل تسعة دنانير، فأقر

واحد من البنين: أن أباه أعتق هذا العبد في مرضه والثاني به أيضا،

أعتق واحدا من عبيده الثلاثة. ولا يعرفه بعينه. وأنكر الثالث قولهما

فالعبيد محررون.

ويستسعى من أقربه الابن الأول للمنكر، بثلاثة دنانير. وللثاني

بدينارين. ولا شيء عليه للمقر بحريته …

ولزم كلا من العبدين الآخرين للمنكر ثلاثة دنانير. وللمقر بعتق

واحد، لا يعرفه ديناران. وللذى عين المعتق ثلاثة. فيأخذ المنكر نسعة، والمعين ستة. وغير المعين ستة أيضا

وان ترك ابنين، فأقر أحدهما: أن أباه أعتق عبدا له، وأنكره الآخر. فالعبد. ويلزمه للمنکر نصف قيمته. ولا يضمن له المقر شيئا .. وان كان ذلك أمة، فولدت بعد الميت أولادا، فهم أحرار.

وان كان له فيها شريك، فأقر واحد من وراته: أن موروثه أعتقها:

حررت. وضمن للشريك منابه من قيمتها.

وقيل: جميع

ماله، ولو من أولادها.

وان أقر واحد من الورثة: أن أباه أعتق في مرضه هذا العبد .. وقال الآخر: انه غيره، حرر العبدان حرر العبدان. ولزم كلا منهما لمنكره منابه من قيمته وكذا ان شهد اثنان، بأن فلانا أعتق واحدا من عبيده: فلا يحررون

بذلك

وقيل: يحررون به.