Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١١-
-11 -
الباب الثامن والثلاثون
في الاقرار بالدين
وهو جائز للمرء، وان في مرضه، أو لواره فى ماله، أو في بعضه وان أقر لأحد، بما يحيط بماله
ويقسمانه انصافا
ولآخر بمثله، جاز لهما
و كذا ان بين غيرهما، أن له على الميت، مثل ذلك. ويتحاص المقر اله والمبين، بقدر كل ويتدارك من أقر لهم الميت، فيما بينهم
وكذا من شهد لهم. ويدفع السكل من أقر لهم الوارث، ان لم يعلموا بديونهم، ولهم عليهم يمين، ان جحدوها. ولا يدفع من أقر لهم الوارث ذلك الكل وهم المشهود لهم
ومن أقر لهم الميت ويتدارك من أقر لهم الوارث، فيما بينهم
:
ومن ترك ابنه، وأقر بدين، أحاط بمال أبيه عليه، لأحد. فدفعه اليه
ثم أقر بأخيه من أبيه، فلا يضمن له ارثا. ولا يدرك على المقر له بالدين
شيئا
وكذا ان أقر لأحد بوصية، بعد ما أقر لآخر بالدين
وان أقر أولا بالوارث، ثم أقر بدين يحيط بماله فأنكره المق له بالارث، ضمن لمن أقر له بالدين، ما أعطى للوارث
وكذا من أقر أن موروثه أوصى لأحد بثلث ماله. فدفعه له. ثم اقـ
لاخر بدين، يحيط بماله
وان أقر الوارث لأحد بدين، يحيط بالتركة. فأقر المقر له بالدين لاخر، بمثل ماله على الميت. فكذبه المقر له الآخر. فقال له: المال كله لى. وليس لك على مدياني شيء، فانهما يقسمان ما ترك انصافا