الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٢

- 112 -

وان أقر واحد من الورثة، لأحد بدين: على موروثه

غيره منهم، أعطى منابه منه

وقيل: السكل من نصيبه

فأنكره

وكذا ان أقر بأمانة، ولم يعينها، أعطى منابه منها، إن أنكرها

وقيل: كلها من ماله

وان عينها، أخذ المقر له، مناب المقر بها منها.

وان أقر الورثة لأحد بمحيط بالتركة. فدفعوا له المال. ثم أقروا

لآخر بدين، فانهم يضمنون للاخر منابه منها

وقيل: لا. ولكن يدركه الاخر على الأول.

وان بين الاول: أنه على الميت ما ذكر. فحكم له بماله كله،

ثم ادعى آخر أن له على الميت دينا، فأقر له الورثة به، فلا يدرك عنى

الورثة شيئا. ولا على من حكم له بالمال، وأخذه

وان اقروا بمحيط، بمال ميتهم لأحد. فدفعوا له المال

ثم بين آخر، أن له عليه محيطا به أيضا، لزمهم أن يغرموا له من مالهم،

ما دفعوا للأول، لا ان دفعوه لمن أقر له الميت، أو لمن شهد له. ثم أتي

آخر ببيان على دينه. ويتدارك الغرماء فيما بينهم في ذلك

وكذا من أقروا له بدين، بعد ما أخذ أهل البيان، وأهل اقرار

الميت ديونهم، لا يضمنون له شيئا

وقيل: أن أعطوا دينا ببيان. ثم بين على آخر ضمنوا للآخر منابه، مما دفعوه للاول ويردون ممن دفعوا له أولا، ما غرموه للاخر