Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٣فان مات الآخر، بعد ما بين. ولم يأخذ، فورنه الأول، فلا يردون
منه شيئا.
ولا يدركه هو عليهم. وهذا ان أحاط الدين الأول بالمال
وان كان الورثة هم الوارثين للغريم الاخر، فانهم يردون من الأوا،
مناب الاخر
وان مات الأول قبل أن يرد منه الآخر · فورثه كله، فلا على
الورثة شية.
وان ورث منه بعضا، رجع عليهم، بما بقى له من دينه، على رأى من يقول: انما يدرك الاخر منابه على الورثة
وان مات الغريم الأول، فورثه ورثة المديان، أدرك الاخر عليهم منابه
من المال. ومن بيده ألف دينار، فأقر بنصفها لأحد
فدفعه له
ثم أقر
لاخر، أنه شريكه في الألف انصافا، قسم مع الثاني، ما بقى في يده.
ان دفع للأول بالحكم. والا دفع له النصف الباقي كاملا
وأن أقر للاول، بأنه شريكه في الألف أنصافا. ثم أقر لاخر أنها بينهم أنلانا فتناكر المقر لهما بينهما، دفع لمن أقـ دفع لمن أقر له بالثلث، ثلث ما بيده. وهو السدس، ان دفع للاول النصف بالحكم. والا دفع له
نلثي ما بيده
الثلث
وان أعطى للاخر الثلث بالحكم، قبل أن يعطى لمن أقر له أولا بالنصف، أعطى له نصف ما بيده. وهو الثلث. والا أعطى له ثلاثة أرباع
الثلثين،
النصف
وكذا ان أقر المثالث والرابع، بمثل هذا.
(8 - الورد البسام)