الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٤

114 -

-

الباب التاسع والثلاثون

الاستثناء في الاقرار

ومن عرفت بيده دار، فأقر لأحد بأرضها. دون نقضها (1). أو بالعكس، جاز له

وان لم نعرف له، أو قعد فيها أقل من ثلاث سنين، فأقر بها لاحد، لم يجز، ولو مكث فيها ثلاث سنين، بعد ما أقر له بها

وان أقر له بها، الا معلوما منها، أو أسطوانة أو سارية، أو بئر، أو جبا جاز وليس للمقر له فيما استثناه شيء

وان أقر له بها، الا بابها، أو قفلها، أو مالم يتصل بها جاز: وان أقر بنقضها (1) لأحد، وبأرضها لاخر، كانت بينهما، على ما أقر لهما به.

وان أخر البقعة عن النقض في الاقرار، قبل قوله.

وان أقر بالدار لأحد، ثم بها لاخر، فهى للاول

وان كانت بين اثنين فأقر بها لأحد، كانت له. ويشارك من لم يقر

له، ان أقر له بها أحدهما فقط

وان أقر له بنصفها، كان له ربعها من حظه

وكذا أن أقر له بتسمية معلومة منها.

ومن عرفت بيده أرض. وفيها شجر، فأقر بها دونه لأحد، جار

له. وبالعكس. وما لم يكن عليه الشجر منها. سالم فلمن له الأرض

?

(1) النقض بكسر فسكون: اسم للبناء المنهدم. وبالضم: اسم لما انتقض

من البنيان. وهو المراد هنا ـ محققه