الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٥

-110

وان أقر له بنباتها، كان له وحده.

وان أقر له بها ولم يذكره، فهل هى له دونه؟ أو هما معا " قولان وعلى الأول. فان أقر بكل منهما لأحد، فلكل منهما ما أقر له به

وان اقر لاحد بستان الا شجرة، جاز.

وقيل: لا.

وان أقر له بمعصرة، أو بحمام، أو برحى، فلا يأخذ الأداة. وان

أقر له بعين ماء، فله العين خاصة.

وان أقر له بمانها دون بقعتها، أو بالعكس جاز.

وان أقر له بطريق، أو ساقية، أو ممصل (1) له في ارضه. وعينه

له، جاز

له ذلك. وصح

وان لم يعينه فيها، أخذ باخراجه له في أرضه

وكذا ان تشاكل عليه ذلك، فيما بين حدود معلومة، فليؤخذ أيضا.

باخراجه له

وان أقر له بشجر الاثماره، أو بالعكس جاز

وان أقر له بشجر. واستثنى غلة، لم تكن فيه، أو بدار الا سكناها. فله الغلة والسكني، كالشجر والدار.

وان أقر له بسكنى هذه الدار، أو بغلة هذه الأشجار. وهي لم توجدة

لم يجز اقراره.

أو الا ما فيه جاز.

وان أقر له بهذا البيت، الا ما فوقه من الهواء، أو الا بقعته،

***

(1) الممصل - على ما يظهر من استعماله هنا قناة الماء تحت الأرض. واللفظة عربية صحيحة، بلغة عمان، على ما ذكر لى بعض. راجع صفحة

255 من كتاب التكميل محققه.

1 -