Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٦-117 -
-
الباب الأربعون
في الاقرار ايضا
ومن أقر لأحد، بأخذ الفيدرهم، منه ألف منهما وديعة. أو قراض. وقد تلف وألف قرض، أو غصب. فقال له: أخذتهما منى قرضا، او غصبا، قبل قول رب المال.
وان صدقه في ذلك، وكذبه في التلف، قبل قول المقر
وان كان بيد التنين كيس لهما، فأقر أحدهما لأحد: أن له نصفه
وفال
الآخر: له ثلثه. فالمقر بالنصف، يدفع له نصف حظه وهو الربع.
والمقر بالثلث ثلث حظه. وهو السدس. فيخرج ذلك من ابنى عشر
فيكون منهما للممقر له خمسة. وللمقر بالنصف ثلاثة وللمقر بالنيت
أربعة.
وان أقر أحد اللذين بينهما الكيس لأحد بثلثه والثلثان للمقر
و نفى منه شريكه الأول فيه. وأقر الشريك للمقر له أيضا، بمثل ما أ ..... له به الأول. ثم ان المقر له، ادعى على المقرين: أنه ليس لهما فيه شي،
وأنه كله له. فانه يقسم بينهم الثلاثا، لأن كلا من الأولين، أقر له بثلث
الكيس، ولا يلزم كلا منهما الا نصف ما أقر له به. وهو السدس
فيكون من كل منهما سدس. وهو المثلث. ويبقى لكل من الأولين الثلث.
وان ادعى أحد على الأولين، أن الكيس الذى بأيديهما، حوله
فقال له أحدهما: انما لك فيه ثلثان.
ولى منه ثلث. ونفى منة شريكة
وقال له الاخر مثل ذلك. ونفى منه شريكه أيضا، فان كلا منهما يعطى له
ثلثي حظه
ثلثاه.
الثلث. ويبقى له السدس، فيكون لهما للثه، واله