الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٧

- 117 -

وان أقر له كل منهما بنصف الكيس، وأبت لنفسه الآخر. وفي

منه صاحبه. فان كلا يعطى له نصف ما بيده. فيصح للمقر اله نصف

الكيس. ولكل منهما ربعه.

وان أقر له أحدهما بثلثيه. وأثبت لنفسه بلثه. ولآخر بنصفه

ولنفسه بالاخر، دفع له المقر له بالثلثين له المقر له بالثلثين، ثلثى حظه. وهو الثلث. والآخر نصف حظه. وهو الربع. فيصح للمفر له النصف وللمقر بالنصف الربع. وللمقر بالثلثين السدس

وسدسه

وان أقر له أحدهما بثلثى الكيس. ولنفسه الثلث. وعكس الاخر، فانه يأخذ من الأول ثلثى حظه. وهو الثلث. ومن الثاني ثلث فيصير له النصف السدس. وهو

حظه

وللمقر بالثلث ثلث الكل. وقس على ذلك

فلا

وللمقر بالثلثين السدس

وكذا ان كثر الشركاء في المال، فأقر كل منهم بسهم منه لأحد. يصح له الا الجزء الذى أقر له به، كل من سهمه. ولا يدرك شيئا

على من لم يقر له

***