الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٨

-

118 -

الباب الحادي والأربعون

الاقرار في المرض

وان أقر مريض، باستيفاء دينه، من مديانه جاز، ولو كان وا ا له، ما صبح عقله. لا ان اختلط، وان أقر بعفو عن قاتل وليه. أو بأخذ الدية منه، أو ببغى وليه على قاتله، أو بمكاتبة عبده، أو باستيفاء ما كاتبه به، جاز أيضا ما عقل.

وان أقر، بدفع ما عليه لريه، لم يجز، الا ان صدقه:

وان أقر بانفاذ وصيته، أو موروثه، أو باستهلاك ما بيده من

الأمانات. وان لوارثه، أو بحد لزمه، أو نكال، أو أدب، جاز أيضا