الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٩

الباب الثاني والأربعون

في الاقرار أيضا

وجاز الإقرار يحمل أمة، أو ناقة معينة، أو غيرهما، ان تبين

والا فلا. وبذلك أيضا الا حملها. وبغنم معينة، الا ألبانها، أو أصوافها،

والا فلا أو شعرها، ان حضر المستثنى

وكذا غلة العبيد وخدمتهم

ومن أقر لأحد، بشيء من ماله فلا له الا ما أقر له

وليس كل ما يجره البيع يجره الاقرار وجاز بتسمية في حيوان،

واستثنائه

وان أقر له بحيوان الا بعضا منه، كراس، أو رجل.

الحيوان كله

ولا يجور الاقرار ببعضه. وجاز بهذا، أو داك، أو بواحد منهما

فاه

***