Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٠-
الباب الثالث والأربعون
منه أيضا
ومن أقر بعرمة طعام، الا كيلا معلوما منها، أو به منها جاز.
وكذا كل ما يكال أو يوزن
وان أقر بمكيل، أو موزون الا مجهولا منه أو بمجهول من معلوم، أو بتسمية معلومة منه، أو به الا هى منه جاز.
وان أقر بدينار الا درهما، أو الا ثمنه برا، وبقفيز برا الا درهما، أو الا دينارا. فاستثناؤه ليس بشيء. وللمقر له ما اقر له به.
وكذا ان استثنى من الشيء خلافه، أو عينه
ومن قال لأحد: ان مت في مرضى، أو سفرى هذا. فلك على من مالي
كذا وكذا، لم يجز
وقيل: لزمه اقراره في ذلك
وان قال له: از قال فلان: لك، على كذا وكذا، أو ان مطرنا اليوم
أو جاء فلان من سعره، أو مات، أو ان دخل هذا البيت اليوم أحد: أو نحو ذلك. فلك على كذا وكذا، بطل اقراره في ذلك.
١٢٠ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.