الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢١

121 -

-

الباب الرابع والأربعون

منه أيضا

ومن قال لأحد: لك على درهم ودرهم، أو قدرهم، أو ثم درهم، فله

در همان

وان قال له: لك على درهم مع درهم، أو فوق درهم، أو تحته، أو قبله، أو بعده، أو فيه، أو بجانبه درهم، لم يكن له الا واحد.

وان قال: درهم في دينار، أو عكسه، لزمه ما أقر به أولا.

وان قال: درهم مع دينار. فانما يلزمه درهم.

وان قال: در هم بل در همان، فله در همان.

وان أقر له بدينار لقفيزين، فله عليه دينار

وان قال: لك على يوم السبت درهم، ويوم الأحد درهم، لزم

لزمه

در همان

وان قال: لك درهم يوم السبت ويوم الأحد، فعليه واحد يؤخذ به

الأحد.

يوم

وان قال: يوم السبت، أو يوم الأحد. فواحد أيضا

وان قال: على درهم يوم السبت. ويوم الأحد درهم، فعليه وعلي در همان في در همين، أو في ثلاثة، أو في أربعة، أو فيما فوق ذلك. فإنما له ما أقر له به، أولا ان كان له عليه.

وكذا ان قال له: لك على ما رد درهم الى عشرة دراهم، أو الى ما فوق

ذلك

فليس عليه في ذلك شيء.