الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

- 122 -

وان قال: على درهم الا عشرة، حكم له بدرهم

وان قال: الك على عدد أصابعك، أو ما عرف عدده دراهم جاز

وان قال: على كذا وكذا دراهم، في قفيز برا، أو عكس. فانما عليه ما أقر به اولا.

وان قال: كذا وكذا درهما، قبل أن أخلق، أو أن تخلق الدنيا،

بطل اقراره.

وان أقر له بدينار ودرهم في الذهب دراهم

فعليه الدينار فقط، لأنه ليس

أو خروبة (1)

وكذا ان أقر له، بكذا وكذا درهما ذهبا، أو دانقا،

ذهبا، أو مثقالا فضة لم يجز اقراره في ذلك

وفي عرف بعض البلاد: اطلاق المثقال على الفضة …

وان أقر له بدينار و نصف، فله ذلك

وقيل: الدينار فقط

وان قال: بدينار و نصف دينار، كانا له اتفاقا كانا له اتفاقا. وكذا عشرة

دنانير. وعشرة دنانير له بهما عشرون.

وان قال: عشرة دنانير وعشرة، فلة العشرة دنانير فقط. وجاز خم …

عشر دينارا، ومائة وخمسون دينارا. وليس عليه في مانو دينار وخمسين

الا المسافة

وان قال: على دينار، أو عشرة دنانير، حكم له بدينار

(1) الخروبة: نوع من النقود. كان يتعامل بها، في شمالي أفريقيا محققه. قيمتها: ثلاثة صانتيمات وإثلاثة أرباع الصنتيم

-