الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

- 123 -

وقيل: بالعشرة.

وقيل: لا يحكم عليه بها، حتى يتبين المحاكم، معنى قوله ذلك.

:

وان قال: على هذا الدينار، أو الجمل، أو غيرهما، جاز، ان حضر.

وقيل: لا يجوز مطلقا.

وان أقر بأن عليه كذا وكذا وديعة، أو قراضا، أو نحوهما من

الأمانات جاز

وقيل: لا، الا ان قال: عندى. وجاز في الدين أيضا

وقيل: لا يجوز فيه الا على، أو في ذمتي

***