Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٣- 123 -
وقيل: بالعشرة.
وقيل: لا يحكم عليه بها، حتى يتبين المحاكم، معنى قوله ذلك.
:
وان قال: على هذا الدينار، أو الجمل، أو غيرهما، جاز، ان حضر.
وقيل: لا يجوز مطلقا.
وان أقر بأن عليه كذا وكذا وديعة، أو قراضا، أو نحوهما من
الأمانات جاز
وقيل: لا، الا ان قال: عندى. وجاز في الدين أيضا
وقيل: لا يجوز فيه الا على، أو في ذمتي
***
١٢٣ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.