Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٤- IPE -
الباب الخامس والأربعون
الاقرار على من ولى عليه
وجاز اقرار الأب على طفله، لا على بالغه. ولا على مجنونه، بلوغه، كأصم، وأبكم بعده. ويؤخذ بغرم ما أقر به
بعد
وان أقر واحد من أبوى مشترك، أو مختلطين: بأن عليه كذا وكذا.
ازمه نصف ما أفر به.
ولا يجوز اقرار الجد على طفل ابنه، الا فيما ولى أمره.
وكذا حليفة يتيم، أو مجنون، أو غائب، ما كان في الخلافة
وكذا قائم مسجد، أو بيت المال، جاز اقرارهم، على ما بأيديهم، ولا اقرار خليفة، على خصومة، على مستخلفه، الا ان أجاز له، أو فوض اليه، ما فعل فيها. ولا مقارض على رب المال، أن عليه فيه كذا وكذا.
ولا رب المال على المقارض فيه أيضا، ان كان فيه ربح بعد خروجهم
من ذلك
ولا اقرار أحد المتفاوضين بعد افتراقهما على صاحبه
وان أقر أحدهما، بما عليه، من قبل تعدية. أو موروثه، أو صداق، جاز على نفسه، لا على صاحبه، وعليهما. ان كان من قبل تجارة، أو نحوها.
واقرار أحد المشتركين عنانا بما عنيه. فيما اشتركاه على صاحبه
جائز
وغير المتفاوضين من الشركاء، لا يجوز اقرار أحدهم على صاحبه: في حال شركتهم، ولا بعدها