Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٦وقيل: خاص بوجهين.
أحدهما: أن يختصم اثنان، على ما بأيديهما. ولا يدرى المبطل منهما من المحق. فان الجماعة تصلح بينهما. وينزعونه منهما. ويمكنونه لواحد منهم، أو أكثر. فيرون فيه ما ظهر لهم، من قسمته بينهما.، أو دفعه لواحد منهما. فكل ما فعلوه فيه، فهو جائز.
والثاني: أن يقع جائر على أحد. ويريد اكل ماله ظلما.
فلمن
مالك
حضرهما أن يصلح بينهما، ويقول للمظلوم: ائذن لنا أن نعطى من شيئا للجائر، ندفعه به عنك. فان أذن لهم فعلوا. وللظالم: قد
اعطيناك ما ليس لك ونحوه، مما يدفعونه به
ويجوز الصلح على الاقرار والانكار
وقيل: خاص به، لأنه يرتفع بالاقرار، اذا وقع
وقيل: بما لا يعرفه المتداعيان.
وجاز بقليل على كثير، في وفاق كعكسه، في خلاف.
وجاز للمرء في ماله، أو مال طفله، لا فيما بيده، بخلافة، أو امانة.
وجوز ان رئى فيه صلاح لربه، كماان علم أن لطالبه بيانا على دعواه. وخاف أن يذهب ما بيده به، فله أن يصالح ببعضه عليه
وان قال له الشهود - بعد ما صالح عليه - لا شهادة عندنا بتلفه ولا صحة لما أخبرناك به أولا، ضمن منا صالح به. ورحص له، ان يصالح، الا بعد أن قالوا له: عندنا شهادة، تذهب بما في يدك،
أن لا يضمن
وقيل: فيمن له على أحد عشرون دينارا مؤجلة، وصالحه بتو -
بعضها، على أن يعجل له، أنه لا يجوز