Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٧- 127
-
وجوز للغريم. ولا يحل للمديان
وان استشهد الغريم أولا: أنه انما يترك له البعض، ليستخرج منه حقه، جاز له أن يرجع عليه: بمطالبته بما ترك له. والا فلا ينصت اليه.،
وان استمسك به، في اليمين، على ما بقى عنده، بعد ما صالحه،
وهذا ان لم يشهد أولا على
فانه ان حلف له عليه، فانه يكمله له
الاستخراج
***
١٢٧ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.