Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣-
- 13
-
وقد روى: (أيما قوم استقضوا خائنا فلا يزالون فى مقت الله. وان استقضوا جائرا، فهم شركاؤه، فيما حكم به جورا. وبالضد في العدل). ولا يولوا القضاء امرأة. ولا مشركا، ولا عبدا، ولا طفلا، ولا مجنونا. ولا محدودا في قذف، ولا شاهدا بزور. ولا من لا تجوز شهادته، ولا الراغب في القضاء لنفسه أو ليتركه لعقبه ارثا. ولا لمن يعطى عليه المال، أو يطلب به شرفا. أو كسب المال. ولا لمن يدعيه ارثا. أو خيف
من شره، أو شهر من يخاف هو منه. ولا لمن يطلب به دنيويا. ولو صغيرا
وان احتلف رأيهم، فحتى يتفقوا على أصلح لدنياهم وآخراهم
وليقصدوا من لا يختلفون عليه
فان فقدوه، تولوا أمورهم بأنفسهم، حتى يتفقوا على لائق بهم.
وان اتفق رأى الصلحاء، فلا عبرة بمخالفة غيرهم لهم
وان اختلفوا على عزله، بعد توليته. فالقول قول مثبته، حتى يتفقوا
على عزله
وعليه أن يعزل نفسه، اذا علم من الجماعة اختلافا عليه، وخاف الفتنة. ويرد لهم أمانتهم من الأقضية احتسابا.
وليجتهد معهم فيمن يولونه وليحمد الله اذ جعل له مخرجا، مما يلزمه منها، وليشتغل بدنياه وأخراه، ومعاونة الجماعة
ويكره لهم أن يولوا الأعمى، أو الضعيف، الا ان عدموا غيرهما
ويولوا واحدا لمنازل ان أمكنهم والا ولوا لكل قاضيا ولا يولوا
في منزل أكثر من واحد، الا ان عظم المنزل. بحيث لا يقوم به واحد. ان لم يجدوا قائما بهم.
ولهم أن يولوا قاضيا مدة أو متعددا بدول
ولا يجعلوا قاضيا لايصال الدعوة، وآخر لرد الجواب، وآخر لتبليغ
الشهادة واخر للحكم