Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٤- Ir? -
الباب الخمسون
في التهاتر
مثل أن يشهد الرجل: أنه ليس لفلان على فلان كذا وكذا، أو ليس عليه شيء، مما يدعيه اليه، أو لم يبع له ذلك، أو لم يهبه له، أو ليسر له في هذا الشيء، أو لم يعطه ما عليه، أو لم يفعل له كذا فهذا ونحوه من التهاتر لا تجوز الشهادة به. وهو جزء من علم الغيب.
وجاز أن يشهد على أحد لآخر، أنه لم يخبره بعيب، فيما باع له، في حيز البيع أو أنه لم يدخل هذا في البيع، أو القسمة، أو ان يشهد الأمناء: أن فلانا حى لم يمت، بعد ما جاء المشهور بموته.
***
١٣٤ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.